فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 1649

والصغيرِة، والمريضةِ المضناة [1] ، وفي ذلك خِلافٌ بين الفقهاء [2] .

-فمنهم من أخذ بالعموم.

-ومنهم من أخذ بالمعنى، وهو عدمُ المُضارَّةِ في حَقِّهن.

حتى ذهبَ مالك إلى أن مَنْ قصدَ المُضارَّةَ بتركِ الوطء ولم يؤلِ بلسانه يعتبر مؤليًا، والجمهورُ على خلافِه [3] .

= غليظة، أو لحمة مرتتقة، أو عظم، يقال لذلك كله القرن. انظر:"لسان العرب" (13/ 335) مادة (قرن) .

(1) المرأة المضناة: هي المرأة التي أثقلها المرض حتى إنها لا تستطيع القيام بحق الزوجية.

(2) أما الإيلاء من الرَّتقاء: فذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم صحته؛ لأن الوطء متعذر دائمًا.

وذهب المالكية والحنفية إلى صحته؛ لاحتمال زوال الرتق والقرن.

انظر:"رد المحتار"لابن عابدين (5/ 59) ، و"حاشية الدسوقي" (2/ 683) ، و"مغني المحتاج"للشربيني (5/ 17) ، و"المغني"لابن قدامة (11/ 24) .

وأما الإيلاء من الصغيرة: فيصح عند الأئمة الأربعة. انظر:"رد المحتار"لابن عابدين (5/ 59) ، و"حاشية الدسوقي" (2/ 671) ، و"مغني المحتاج"للشربيني (5/ 17) ، و"المغني"لابن قدامة (11/ 24) .

وأما الإيلاء من المريضة: فيصح -أيضًا- عند الأربعة. انظر:"رد المحتار"لابن عابدين (5/ 59 - 60) ، و"حاشية الدسوقي" (2/ 683) ، و"مغني المحتاج"للشربيني (5/ 17) ، و"المغني"لابن قدامة (11/ 34) .

(3) إذا ترك الزوج وطء زوجته بغير يمين قاصدًا المضارة: فلا يكون موليًا عند الشافعية والحنابلة والأصح عند المالكية. وذهب الحنابلة في راوية عندهم: أنه يكون موليًا، وهذا هو المرجح عندهم. انظر:"أحكام القرآن"للجصاص (2/ 46) ، و"حاشية الدسوقي" (2/ 677) ، و"روضة الطالبين"للنووي (8/ 235) ، و"المغني"لابن قدامة (11/ 53) ، و"الإنصاف"للمرداوي (9/ 169) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت