فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 1649

ابنِ عباسٍ والحسنِ والنخعيِّ والزُّهْري ومُجاهدٍ وقَتادةَ والرَّبيعِ والسُّدِّيِّ -رضي اللهُ تعالى عنهم- [1] .

-ويروى عنِ ابنِ عباسٍ: أنه اليمينُ في حالِ الغضبِ والضَّجَرِ من غيرِ عَقْدٍ ولا عَزْمٍ. وهو قولُ عليٍّ -رضي الله تعالى عنه-، وطاوسٍ -رحمه الله تعالى- [2] ؛ لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم:"لا يَمينَ في إغلاقٍ" [3] .

-وقال بعضُ أهل العلم: هو ما يجبُ نقضُه؛ لأن اللغوَ واجبُ الرفع، فقال الشعبيُّ ومسروقٌ: هو أن يحلفَ على معصيةٍ، فلا يُكَفِّر، ويروى عن ابنِ عباس أيضًا [4] .

(1) وهو قول الحنابلة أيضًا. انظر:"تفسير الطبري" (2/ 406) ، و"الاستذكار"لابن عبد البر (15/ 62) ، و"معالم التنزيل"للبغوي (1/ 295) ، و"زاد المسير"لابن الجوزي (1/ 228) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (2/ 1/ 94) .

وانظر:"رد المحتار"لابن عابدين (5/ 379) ، و"الذخيرة"للقرافي (4/ 15) ، و"المغني"لابن قدامة (13/ 451) ، و"الإنصاف"للمرداوي (11/ 18) .

(2) انظر:"تفسير الطبري" (2/ 409) ، و"الاستذكار"لابن عبد البر (15/ 64) ، و"معالم التنزيل"للبغوي (1/ 296) ، و"زاد المسير"لابن الجوزي (1/ 228) .

(3) لم أره هكذا. وقد روى ابن ماجه (2046) ، كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، والإمام أحمد في"المسند" (6/ 276) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (18038) ، وأبو يعلى الموصلي في"مسنده" (4444) ، والدارقطني في"سننه" (4/ 36) ، والحاكم في"المستدرك" (2802) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (7/ 357) ، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".

قال الحافظ في"الفتح" (11/ 692) : وللطبراني في"الأوسط"عن ابن عباس رفعه:"لا يمين في غضب"، وسنده ضعيف.

(4) وهو قول ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبد الله وعروة ابني الزبير. انظر:"تفسير الطبري" (2/ 411) ، و"الاستذكار"لابن عبد البر (15/ 64) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت