* وقد اختلفَ أهلُ العلم فيها.
-فذهبَ داودُ إلى وُجوبها [1] .
-وقال أكثرُ أهلِ العلمِ: هو مستحبٌّ، وليس بواجب [2] .
-وعن ابنِ عباسٍ: يكبرُ مع الإمامِ ولا يكبِّر [3] المنفردُ [4] .
-وعن أبي حنيفةَ: يكبِّرُ في الأضحى، ولا يكبِّر في الفطر [5] ، وهو محجوجٌ بالآية.
* واختلفَ القائلونَ بالتكبير في ابتدائهِ.
-فقال مالكٌ والأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ: لا يكبرُ ليلةَ الفطرِ، وإنما يكبرُ عندَ ذهابه إلى المُصَلَّى [6] ؛ لما روى ابنُ عمرَ -رضيَ الله تعالى عنهما-: أنَّ
(1) وهو قول ابن حزم؛ حيث قال: والتكبير ليلة عيد الفطر فرض. انظر:"المحلى" (3/ 5/ 89) .
وانظر قول داود في:"تفسير ابن كثير" (1/ 384) .
(2) انظر:"زاد المسير"لابن الجوزي (1/ 171) ، و"التفريع"لابن الجلاب (1/ 234) ، و"المجموع"للنووي (5/ 48) ، و"المغني"لابن قدامة (3/ 255) .
(3) في"ب"زيادة"مع".
(4) انظر:"مصنف ابن أبي شيبة" (5673) ، و"المجموع"للنووي (5/ 48) ، و"المغني"لابن قدامة (3/ 263) .
(5) انظر:"فتح القدير"لابن الهمام (2/ 48) ، و"رد المحتار"لابن عابدين (3/ 57) .
وقد صحح بعض الحنفية أن تكبير التشريق واجب. انظر:"رد المحتار"لابن عابدين (3/ 57) .
(6) انظر:"التفريع"لابن الجلاب (1/ 234) ، و"مواهب الجليل"للحطاب (2/ 577) ، وهو قول علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وآخرين من الصحابة، وقال به ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، والنخعي، وأبو الزناد، وعمر بن =