فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 1649

* وقد اختلفَ أهلُ العلم فيها.

-فذهبَ داودُ إلى وُجوبها [1] .

-وقال أكثرُ أهلِ العلمِ: هو مستحبٌّ، وليس بواجب [2] .

-وعن ابنِ عباسٍ: يكبرُ مع الإمامِ ولا يكبِّر [3] المنفردُ [4] .

-وعن أبي حنيفةَ: يكبِّرُ في الأضحى، ولا يكبِّر في الفطر [5] ، وهو محجوجٌ بالآية.

* واختلفَ القائلونَ بالتكبير في ابتدائهِ.

-فقال مالكٌ والأوزاعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ: لا يكبرُ ليلةَ الفطرِ، وإنما يكبرُ عندَ ذهابه إلى المُصَلَّى [6] ؛ لما روى ابنُ عمرَ -رضيَ الله تعالى عنهما-: أنَّ

(1) وهو قول ابن حزم؛ حيث قال: والتكبير ليلة عيد الفطر فرض. انظر:"المحلى" (3/ 5/ 89) .

وانظر قول داود في:"تفسير ابن كثير" (1/ 384) .

(2) انظر:"زاد المسير"لابن الجوزي (1/ 171) ، و"التفريع"لابن الجلاب (1/ 234) ، و"المجموع"للنووي (5/ 48) ، و"المغني"لابن قدامة (3/ 255) .

(3) في"ب"زيادة"مع".

(4) انظر:"مصنف ابن أبي شيبة" (5673) ، و"المجموع"للنووي (5/ 48) ، و"المغني"لابن قدامة (3/ 263) .

(5) انظر:"فتح القدير"لابن الهمام (2/ 48) ، و"رد المحتار"لابن عابدين (3/ 57) .

وقد صحح بعض الحنفية أن تكبير التشريق واجب. انظر:"رد المحتار"لابن عابدين (3/ 57) .

(6) انظر:"التفريع"لابن الجلاب (1/ 234) ، و"مواهب الجليل"للحطاب (2/ 577) ، وهو قول علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وآخرين من الصحابة، وقال به ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، والنخعي، وأبو الزناد، وعمر بن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت