هي السبعُ المثاني والقرآنُ العظيمُ الذي أوتيتُهُ" [1] ."
فاستدل بهذا الشافعيةُ في أن إجابةَ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة واجبَةٌ، وأنها غيرُ مُبْطِلَةٍ للصلاة [2] .
أما الوجوبُ فظاهرٌ.
وأما عدمُ إبطالِها للصلاةِ، فوجهُ الدَّلالَةِ دعاءُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - له، مع علمه بصلاته، ولو كانتْ إجابتُه تبطلُ صلاةَ ابنِ المُعَلَّى، ما رضيَ - صلى الله عليه وسلم - أن يُفْسِدَ عليهِ صَلاتَه، بل أنكرَ عليهِ عدمَ إجابتِه، واحتجَّ عليهِ بعُمومِ أمرِ اللهِ تعالى، ولم يقلْ له: لا علمَ لي بأنكَ في صَلاة.
وقالت المالكيةُ: الإجابةُ واجبةٌ، ولكنها تبطلُ الصلاة [3] .
وهذا مُنابِذٌ لهذا الحديث الثابت، ومباينٌ لوجه القصة [4] .
143 - (4) قوله تبارك وتعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ} [الأنفال: 38] .
* مَنَّ اللهُ عَز وجَل في هذه الآيةِ وما أشبَهَها على عِبابٍ المُجرمين بقَبولِ إسلامِهم، ثم هَدَمَ جرائِمهمُ العظيمةِ؛ تأليفًا لهم، ورحمة بهم.
* وقد اتفقَ المسلمونَ على إسقاطِ الحُقوقِ المُعلقة بالمشركِ الحَرْبيِّ
(1) رواه البخاري (4426) ، كتاب: التفسير، باب: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} .
(2) انظر:"الحاوي الكبير"للماوردي (2/ 179) ، و"شرح السنة"للبغوي (4/ 448) .
(3) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (1/ 501) ، و"أحكام القرآن"لابن العربي (2/ 389) .
(4) في"ب":"الفقه".