فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 184

وقال النجفي في جواهره: إن المتمتع بها ليست كالحرة ، هي"مستأجرة"كالأمة خصوصا خبر أبي جعفر:"في المتعة قال: ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث و إنما هي"مستأجرة"الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة التي هي"مستأجرة"وبمنزلة الأمة ، بل لا يخفى على من تأمل ما ورد في المتعة وخصوصًا نصوص النهي عنها لمن يتمكن من التعفف بالتزويج إنها ليست زوجة توارث ، و إنما هي استمتاع وانتفاع ."

وقال أيضا:تطابقت النصوص والفتاوى خصوصًا بعد تصريح الأدلة بأنهن"مستأجرات"، ولا ريب في جواز ذلك في"الإجارة". (1)

وقالوا: النكاح الدائم بمنزلة تملك البضع والمنقطع بمنزلة إجارة البضع ولذلك يحكم عليه بكل ما يناسبه من أحكام الإجارة فكما أن طبع الحال يقتضي حكم الشارع بجواز الملك و"الإجارة"في سائر ما يتمتع بها فكذلك في البضع قضاء للضرورة والحاجة .... (2)

ثانيا: امرأة المتعة مادامت مستأجرة ، فلا ترث !

1)فعن عمر بن حنظلة عن جعفر بن محمد الصادق في حديث في المتعة قال: وليس بينهما ميراث!

2)وعن سعيد عن جعفر بن محمد قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط!

3)وعن زرارة عن أبي جعفر - أي محمد بن علي الباقر - في حديث قال: ولا ميراث بينهما !! في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل .

4)وعن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله: كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال: تقول: أتزوجك متعة لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يومًا ... (3) .

(1) انظر جواهر الكلام 30/192و202-203

(2) المحجة البيضاء في فهم تهذيب الأحياء 3/76 .

(3) الوسائل باب (18) باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط ! ح1

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت