فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 184

وأما أنها ليست بزوجة فبسبب أن المتعة لو كان زواجا لتعلقت به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج كالطلاق ، والإرث ، والعدة ،والعدد ، والنفقة ...كما مر ...لذلك ، القائلون بالمتعة -هؤلاء أنفسهم - لا يعطونها أحكام الزوجة ولوازمها ! وسوف نلزمهم بما جاء في رواياتهم وكتبهم ...وما قاله أئمتهم الذين يعتقدون فيهم العصمة المطلقة وما قاله علماؤهم المجتهدون الذين يقلدونهم.

أولا: يعدونها امرأة"مستأجرة" (1) .

1)فعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله-أي جعفر الصادق - أنه قال: تزوج منهن ألفا فإنهن

"مستأجرات"

2)وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - أي محمد الباقر قال: إنما هي"مستأجرة".

3)وعن عبد السلام عن أبي عبد الله قال: ليست من الأربع إنما هي"إجارة".

4)وعن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله قال: قلت: كم يحل من المتعة ؟ فقال: هن بمنزلة الإماء!!

5)وعن زرارة عن أبي جعفر قال: قلت له: الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ، قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل"الحرة"هذه"مستأجرة"وهي بمنزلة الإماء !!

6)وعن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عن المتعة فقال: هي كبعض إمائك.

7)و عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئًا كثيرًا في استحلالها !! ، وكان فيما روي لي فيها ابن جريج أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !!

(1) انظر وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة"كتاب النكاح باب (4) 14/ 446 -447 ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت