أما الكتاب فلقوله تعالى في سورتي المؤمنون / 4-7 والمعارج / 29-31 { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } وجه الاستدلال:إن الله حرم على المؤمنين جميع الفروج إلا فرجًا أحله سبحانه وتعالى بعقد الزواج الشرعي أو بملك اليمين .
أما المنكوحة متعة فليست واحدة من هاتين ، فلا هي زوجة ، ولا هي مملوكة رقيقة ، بل هي امرأة مستأجرة !! كما يقول القائلون بالمتعة وسيأتي تفصيله إن شاء الله .
قال القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد صاحب دعائم الإسلام -وهو من علماء الشيعة المتعصبين الإسماعيلية وقيل إنه من الاثنى عشرية- إن إبطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى لأنه يقول سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير
ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ، فلم يطلق النكاح إلا على زوجة أو ملك يمين ، وذكر الطلاق الذي يجب به الفرقة بين الزوجين ، وورّث الزوجين بعضهما من بعض ، وأوجب العدة على المطلقات ونكاح المتعة على خلاف هذا ، إنما هو عند من أباحه أن يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة فإذا انقضت المدة بانت منه بلا طلاق ، ولم تكن عليها عدة ولم يلحق به ولد إن كان منها ، ولم يجب لها عليه نفقة ، ولم يتوارثا ، وهذا هو الزنا المتعارف الذي لاشك فيه (1) . وفيما يلي بيان تفصيل ذلك .
بيان أن امرأة المتعة ليست زوجة وليست ملك يمين:
أما أنها ليست بملك يمين فمسلم عندهم إجماعا !
(1) دعائم الإسلام للقاضي المغربي 2/229