5)وعن الأحول قال: سألت أبا عبد الله قلت: ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة ؟ قال: كف من بر يقول لها: زوجيني نفسك متعة ...على أن لا أرثك ولا ترثيني (1) ....
وقال النجفي في"جواهره": الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة التي هي مستأجرة وبمنزلة الأمة .
وقال الحلي:"لا يثبت بهذا العقد ميراث شرطا سقوطه أو أطلقا"
وقال الخميني: لا يثبت بهذا العقد توارث فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال ...
وقال الخوئي:"ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط (2) ."
ثالثا: يجوز أن يجمع رجل المتعة تحته أكثر من أربع متمتعات (3) ولو مليون !!
1)عن بكر بن محمد قال: سألت أبا الحسن عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال: لا .
2)عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال: تزوج منهن ألفا ! فإنهن مستأجرات !!
3)عن زرارة بن أعين قال: قلت: ما يحل من المتعة ؟ قال: كم شئت !!
4)عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث و إنما هي مستأجرة .
5)عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (ع) قال له: كم يحل من المتعة ؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء .
6)عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال: لا ولا من السبعين !!!
(1) المصدر السابق ح5
(2) انظرجواهر الكلام 30/ 190وتبصرة المتعلمين في أحكام الدين للحلي ص258و المتعة ومشروعيتها في الاسلام116-121
وزبدة الأحكام للخميني ص248وتحرير الوسيلة 2/288ومنهاج الصالحين للخوئي 2/301-304والمسائل المنتخبة ص340والمتعة للفكيكي ص38 والروضة 5/296
(3) انظر الوسائل باب (4) باب أنه يجوز ان يتمتع بأكثر من أربع نساء !!! وان كان عنده أربع زوجات !! بالدائم