7)عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فان عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها !! ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !! وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود ...
8)عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عن المتعة فقال: هي كبعض إمائك!!
وأما بخصوص فقهائهم فقالوا:"ويجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة (1) ."
وقال عبد الله نعمة:"يجوز الزيادة في المتعة على أربع نساء في آن واحد على قول مشهور ، بخلاف الدائم فانه لا يجوز (2) ."
رابعا: المتمتع بها تنحل بدون طلاق .
1)عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة ؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها (3) .
2)عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث و إنما هي مستأجرة (4) .
3)عن ابن أبي عمير في خبر صدقه الصادق (ع) قال: إذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق (5) .
4)عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال له أبو عبد الله (ع) إن لم تشترط كان تزويج مقام ...ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة (6) .
(1) المتعة ومشروعيتها في الإسلام لمجموعة من علماء الشيعة ص133
(2) انظر روح التشيع ص460، جواهر الكلام 30/ 161
(3) الوسائل 14/ 466-467 باب18ح3
(4) الوسائل 14/ 446ح4 وانظر مستدرك الوسائل 14/ 473ح1 باب ان المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولايقع بها طلاق
(5) مستدرك الوسائل 14/ 473ح3
(6) الوسائل 14/ 470ح2