فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 184

5)عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم قال: قلت وتبين بغير طلاق ؟ قال: نعم .

6)عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث المتعة -إلى أن قال - فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق (1) .

7)عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال: لا....والمتعة ليس فيها طلاق (2) .

8)عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال: لا لأن الله تعالى يقول { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها } والمتعة ليس فيها طلاق !!

9)عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئًا كثيرًا في استحلالها ، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج انه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !! وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشيء اليسير وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (ع) فقال: صدق و أقر به ، قال ابن أذينة: وكان زرارة يقول هذا ، ويحلف أنه الحق !! إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف.

(1) مستدرك الوسائل 14/ 473ح2

(2) تهذيب الأحكام 8/33-34

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت