وأما بخصوص فقهائهم فقال البحراني في حدائقه:"لا خلاف نصا وفتوى في أن المتعة لا يقع بها طلاق ، بل تبين بانقضاء المدة (1) ."
وقال نعمة:"لا طلاق في المتعة ، بل تبين المتمتع بها بمجرد انتهاء أجلها أو هبته لها ، بخلاف الدائم فانه لابد في بينونتها من طلاق أو نحوه (2) ."
خامسا: المتمتع بها لا تحلل المطلقة لزوجها الأول .
1)عن زرارة عن أبي جعفر قال: قلت له: الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ، قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل"الحرة"هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء (3) .
2)عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال: لا بأس يتمتع منها ما شاء (4) .
3)عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج قال: ما أحب (5) .
4)عن محمد بن مسلم عن أحدهما - أي الصادق أو الباقر - قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر ، هل تحل للأول: قال: لا (6) .
5)عن الحسن الصيقل قال: سالت أبا عبد الله عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها ؟ قال لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه (7) .
(1) انظر الحدائق 24/ 174 و الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 5/289وشرائع الإسلام للحلي 2/307
(2) انظر روح التشيع ص459- 460
(3) الوسائل 14/ 480 باب انه يجوز ان يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي
كالأمة
(4) المصدر السابق ح2
(5) المصدر السابق ح3
(6) الكافي 5/ 425 باب تحليل المطلقة لزوجها وما يهدم الطلاق ح1
(7) المصدر السابق ح2