6)عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول ؟ قال: لا لأن الله تعالى يقول { فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره فإن طلقها } والمتعة ليس فيها طلاق (1) .
7)عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك ؟ قال: لا حتى تزوج بتاتا (2) .
وأما بخصوص فقهائهم فقال عبد الله نعمة:"لا يقع بعقد المتعة المحلل للطلاق الثالث ، بل هو مختص بالنكاح الدائم مع الدخول بها إجماعا ، ونص الآية { حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها...} (3) ."
وقالوا:"لو طلق الرجل الدائمة ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره "
وقالوا: يعتبر في زوال التحريم بالنكاح أمور أولها:"أن يكون العقد دائمًا لا متعة !!"
سادسا: يجوز لرجل المتعة أن ينكح مشركة ( زردشتية ) .
1)فعن محمد بن سنان عن الرضا قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال: لا بأس ، فقلت: فمجوسية ؟ فقال: لا بأس به يعني متعةً (4) .
2)عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية (5) .
وأما بخصوص فقهائهم فقال الحلي في شرائعه:"فيشترط أن تكون الزوجة !! مسلمة أو كتابية كاليهودية والنصرانية والمجوسية .. (6) "
سابعا: عدة المتمتع بها هي عدة المستأجرة (7) .
1)فعن زرارة عن أبي عبد الله أنه قال: إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
(1) التهذيب 8/33-34ح22
(2) تهذيب الأحكام 8/33-34ح20
(3) انظر روح التشيع ص460
(4) باب حكم التمتع بالكتابية الوسائل 14/ 462ح4
(5) المصدر السابق ح5
(6) الشرائع للحلي 2/ 303
(7) انظر هذه الروايات المزعومة في الوسائل 14/ 473 باب 22