فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 184

2)و عن زرارة قال: عدة المتعة خمسة وأربعون يومًا كأني أنظر إلى أبي جعفر يعقده بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق .

3)وعن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال: أربعة أشهر وعشرًا ، قال: ثم قال: يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرًا وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة (1) .

4)وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قال أبو جعفر (ع) عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والإحتياط خمسة وأربعون ليلة .

5)وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا قال: سمعته يقول: قال أبو جعفر (ع) عدة المتعة حيضة ، وقال: خمسة و أربعون يومًا لبعض أصحابه .

6)وعن عبد الله بن عمرو عن أبي عبد الله في حديث في المتعة قال: قلت: فكم عدتها ؟ فقال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة .

7)وعن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فان عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئا كثيرا في استحلالها !! ، وكان فيما روي لي فيها ابن جريج انه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !! وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشيء اليسير وعدتها حيضتان وان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، قال: فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (ع) فقال: صدق وأقر به ، قال ابن أذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف انه الحق !! إلا انه كان يقول: أن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف (2) .

(1) الوسائل كتاب الطلاق باب 52ح2

(2) الوسائل 14/ 447ح8

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت