8)وعن أبي بصير عن أبي جعفر في المتعة قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما فتقول:استحللتك بأمر آخر برضا منها ولا يحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان (1) .
9 )وعن أبي بصير قال: لابد من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما ، نكاحا غير سفاح على كتاب الله !!! وسنة نبيه !!!! وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة وأربعين يوما ، وقال بعضهم: حيضة (2) .
أما عدة المتمتع بها إذا هلك رجل المتعة فهي:
1)فعن علي بن يقطين عن أبي الحسن قال: عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوما (3) .
2)وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة ؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة.
3)وعن علي بن عبيد الله عن أبيه عن رجل ! عن أبي عبد الله قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال: خمسة وستون يوما (4) .
وأما بخصوص فقهائهم فقالوا:"وعدتها مع الدخول إن انقضت مدتها أو وهبها حيضتان إن كانت ممن تحيض .."
ثامنا: المتمتع بها لها أجر (5) الأيام التي تحضرها.
1)فعن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله: أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض قال: يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فإنها لها (6) .
2)و عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا فقال: نعم خذ منها بقدر ما تخلفك أن كان نصف شهر فالنصف وان كان ثلثا فالثلث .
(1) الوسائل 14/ 477ح6
(2) الوسائل 14/ 467ح4
(3) الوسائل 15/ 485ح3
(4) المصدر السابق ح4
(5) الوسائل 14/ 481-482 باب 27
(6) الوسائل 14/ 482ح4