3)وعن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك .
4)وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن (ع) يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟ قال نعم ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها !!
وأما أتباعهم فقالوا:"لو أخلت بشيء من المدة ..قاصها من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة بأن يبسط المهر على جميع المدة ويسقط منه بحسابه حتى لو أخلت بها جميعا سقط عنه المهر (1) ."
وقال أحد فقهاؤهم تعليقا على هذا القول ما نصه بالحرف: كما لو متعها عشرة أيام بعشرة دنانير !!! فمنعت الزوجة !! الزوج !! عن الاستمتاع يومين مثلا فيسقط من المهر ! بنسبة هذين اليومين ديناران (2) .
تاسعا: يقولون إنها لا تحصن (3) .
1)فعن هشام وحفص البختري عمن ذكره !! عن أبي عبد الله (ع) في رجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال: لا إنما ذاك على الشيء الدائم عنده .
2)وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملوك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة .
عاشرا: يجوز لرجل المتعة أن ينكح متعة امرأة متزوجة !!
(1) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 5/ 285
(2) انظر المصدر السابق الحاشية لكلانتر ص 285-286
(3) انظر الوسائل 18/ 351-355 أبواب حد الزنا باب 2 باب ثبوت الاحصان الموجب للرجم في الزنا بأن يكون له فرج حرة أو يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول وعدم ثبوت الاحصان بالمتعة.