فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 184

فقد عقد كل من العاملي في وسائله والنوري في مستدركه (1) بابا في ذلك وسمياه"باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش السؤال ولا منها (2) "وهذه الروايات هي:

1)عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (ع) ألقى المرأة بالفلاة التي ليست فيها أحد فأقول لها: لك زوج ؟ قتقول: لا فأتزوجها ؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها!!

2)وعن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا (ع) في حديث قال: قلت له المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها !!

3)وعن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد ! عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت!!!

4)وعن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: قيل له: أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له: أن لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله (ع) ولم سألها ؟ !!

5)وعن محمد بن أحمد بن نصر ومحمد بن الحسن الأشعري عن محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت للرضا (ع) الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ، فقال: وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة يجد من يشهد أن ليس لها زوج!!

6)عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة ، فقال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها . (3)

(1) مستدرك الوسائل للنوري 14/ 458-459 باب 9 ، وانظر بحار الأنوار 100أو 103/ 310والخلاصة

للمفيد ص55-56

(2) انظر الوسائل ا14/ 456-457الباب السابق

(3) مستدرك الوسائل للنوري 14/ 458-459 باب 9 ، وانظر بحار الأنوار لعلامتهم المجلسي 100أو 103/ 310وخلاصة الايجاز في المتعة لمفيدهم ص55-56

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت