فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 184

7)عن جعفر بن محمد بن عبيد الله قال: سألت أبا الحسن (ع) عن تزويج المتعة وقلت: أتهمها بأن لها زوجا ، يحل لي الدخول بها قال (ع) : أرأيتك أن سألتها البينة على أن ليس لها زوج هل تقدر على ذلك (1) .

وأما بخصوص أتباعهم فقال البحراني في تعليقه على هذه الأخبار ما نصه:"ومنها انه يصح التمتع بها بغير سؤال ، بل الأفضل ترك الفحص والسؤال فإنها مصدقة في عدم الزوج والعدة والأخبار !! بذلك متكاثرة (2) ."

حادي عشر: يجوز التمتع بالزانية!!

فقد عقد العاملي في وسائله (3) والنوري في مستدركه بابًا أسمياه"باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت!!"

1)فعن زرارة قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ، قال: لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه .

2)عن إسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد الله أن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة قال: فقال: رفعت راية ؟ قلت: لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان قال: نعم تزوجها متعة قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك ؟ فقال: إنما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها !! شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال.

3)عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن ؟ قال: نعم.

4)عن زرارة عن أبي جعفر: سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثني في الفجور فقال: لا بأس بأن يتزوجها ! ويحصنها .

(1) مستدرك الوسائل للنوري 14/ 458-459 باب 9 ، وانظر بحار الأنوار 100أو 103/ 310وخلاصة الايجاز في المتعة ص56

(2) انظر الحدائق 24/ 130

(3) انظر الوسائل باب (9) 14/ 454-455

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت