-عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: فإذا جاء الأجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق.
-عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث و إنما هي مستأجرة .
-عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه حتى يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء .
-عن أبان عن بعض أصحابه ! عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج من المرأة المرات قال: لا بأس يتمتع منها ما شاء .
-عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج قال ما أحب .
4-المطلقة المدخول بها لها كامل المهر والغير مدخول بها ولا مسمى لها المهر لها المتعة و الغير مدخول بها وقد فرض لها المهر نصف الفريضة و المطلقة المدخول بها والغير مفروض لها المهر مهر المثل.
قال تعالى {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} البقرة /229
قال تعالى { لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين} البقرة /236
قال تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} البقرة /237
قال تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} النساء /24
4-باب أن من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن فهي مستأجرة و باب جواز حبس المهر !! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة إلا أيام حيضها فإنها لها