-عن سماعة عن أبي بصير قال: لابد من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا تريثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدي خمسة و أربعون يوما .
-عن الأحول قال: سألت أبا عبد الله (ع) قلت: ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة ؟ قال: كف من بر يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتني .
3-الفرقة تكون بالطلاق أو بالخلع أو بالفسخ أو تفريق قاض ، و الطلاق مرتان والطلاق رجعي وبائن.
قال تعالى { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن} البقرة/ 231
وقال تعالى { الطلاق مرتان} البقرة /229
وقال تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن } الطلاق /1
وقال تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } البقرة / 237
وقال تعالى {والمطلقات يتربصن بأنفسهن} البقرة /228
وقال تعالى { وللمطلقات متاع بالمعروف } البقرة / 241
وقال تعالى { وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته } النساء /131
وقال تعالى { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}
البقرة /229
وقال تعالى { الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان} البقرة /229
قال تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله و اليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ارادوا إصلاحا } البقرة /228
قال تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا} البقرة /230
3-باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها ولا يقع بها طلاق وانه يجوز للمتمتع بالمرأة الواحدة مرارًا كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة ! بل هي كالأمة .