2-عدم ثبوت الميراث لامرأة المتعة:
قال أئمة الشيعة:
-عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان و إن لم تشترط لم يكن .
-عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا و إنما الشرط بعد النكاح .
-عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ! عن أبي عبد الله (ع) في حديث في المتعة قال: أن حدث به حدث لم يكن لها ميراث .
-عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) كم المهر يعني في المتعة فقال: ما تراضيا عليه -إلى أن قال - وان اشترطا الميراث فهما على شرطهما .
-عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع) في حديث عن المتعة قال: وليس بينهما ميراث .
-عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .
-عن عبد الله بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: حلال لك من الله ! ورسوله ! قلت: فما حدها ؟ قال: من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك .
-عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل .
-عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (ع) : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما
-عن أن أبي نصر عن ثعلبة قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح وعلى أن لا تريثيني ولا أرثك ، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما وعلى أن عليك العدة .