فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 184

-عن علي بن رئاب قال: كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهبها لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها هل له أن يرجع فيما لها من ذلك ؟ فوقع (ع) لا يرجع.

-عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه حتى يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء .

-عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر !!!!كملا وأتخوف أن تخلفني قال: يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.

5)المطلقة ثلاثا تحل للزوج الأول .

قال تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون }

البقرة /230

5)المتمتع بها لا تحل المطلقة للزوج الأول .

-عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر ، هل تحل للأول: قال: لا !

-عن الحسن الصيقل قال: سالت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تجل له حتى تنكح زوجا غيره ويزوجها رجل متعة أيحل له أن ينكحها ؟ قال: لا !! حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.

-عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق ؟ قال: نعم لقول الله عز وجل في كتابه ( حتى تنكح زوجا غيره ) وقال هو أحد الأزواج .

-عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم تزوجت متعة ! هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك ؟ قال: لا !! حتى تزوج بتاتا !!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت