فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 184

3)عن خلف بن حماد قال: أرسلت إلى أبي الحسن: كم أدنى أجل المتعة ؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال: نعم (1) .

وأما بخصوص أتباعهم فقالوا:"يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلا أو نهارا وان يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان (2) ."

وقد علق أحدهم على هذا القول بما نصه:"وحاصل الغاية أن المتمتع إنما يشترط هذا الشرط مع عدم وجوب المضاجعة والوطي في المتعة ليتوسع أوقاته لبقية أموره الدنيوية حتى لا يشغله الاستمتاع بها عن أعماله اليومية (3) ."

ثامن عشر: يجوز في المتعة اشتراط عدم الفض !

1)عن سماعة بن مهران وعن عمار بن مروان عن أبي عبد الله قال: قلت رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت ! فإني أخاف الفضيحة ، قال: ليس له إلا ما اشترط (4) .

وأما بخصوص أتباعهم فقال البحراني:"المشهور بين الأصحاب انه لو اشترط المرأة المتمتع بها أن لا يطأها في الفرج !! لزم الشرط ولم يجز له الوطء ولو أذنت بعد ذلك جاز (5) ."

تاسع عشر: يجوز العزل في المتعة دون إذن امرأة المتعة .

1)فعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عن العزل ، فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء .

2)وعن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء (6) .

(1) الوسائل 14/ 479-480باب (25)

(2) السرائر 2/623 وتحرير الوسيلة 2/ 260

(3) حاشية الروضة 5/ 289 تعليق محمد كلانتر

(4) الوسائل باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج ! في المتعة فيلزم الشرط ، وانظر الوسائل 15/45 باب 36

(5) الحدائق 24/197

(6) الوسائل 14/ 489 باب جواز العزل عن المتمتع بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت