1)عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: سألته عن الإيلاء فقال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يطلق وإما أن يفيء ، قلت فان طلق تعتد عدة المطلقة ؟ قال: نعم (1) .
أما بخصوص أتباعهم فقالوا:"و لا إيلاء على أصح القولين لقوله تعالى في قصة الإيلاء { وإن عزموا الطلاق } وليس في المتعة طلاق ، ولأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء وهو منتف في المتعة وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم (2) ."
سادس عشر: لا نفقة لامرأة المتعة في المتعة .
1)فعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله في حديث في المتعة قال: ولا نفقة ولا عدة عليك (3) .
وأما بخصوص أتباعهم فقالوا: لا نفقة للمنقطعة إلا مع الشرط ! أما الدائمة فلها النفقة حتى ولو اشترط عليها عدم الإنفاق ...لأن هذا الشرط لا أثر له ... (4)
وقال صاحب الجواهر في شرحه لنفقة الزوجة ما نصه:"أما الشرط المتفق عليه فاثنان الأول: أن يكون العقد دائما فلا نفقة لذات العقد المنقطع إجماعا بقسميه .."
والثاني: التمكين الكامل وهو التخلية بينها وبينه . (5) .
سابع عشر: لا سكنى في المتعة فيجوز اشتراط المرة والمرتين .
1)عن القاسم بن محمد عن رجل سماه !! قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال: لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر !
2)عن زرارة قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة ! أو ساعتين ؟ فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك .
(1) الوسائل كتاب الإيلاء والكفارات باب (12) ح2
(2) الروضة البهية 5/ 289، والجواهر 30/ 188وروح التشيع ص460
(3) الوسائل باب انه لانفقة على الرجل في المتعة 14/ 495-496 ح1
(4) المتعة ومشروعيتها في الإسلام لمجموعة من علماء الشيعة ص 122و133
(5) جواهر الكلام 30/ 303