وأما بخصوص أتباعهم فقال الحلي المحقق والعلامة:"للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها ، وليس لوليها اعتراض بكرا كانت أو ثيبا على الأشهر ويكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب فان فعل فلا يفتضها وليس بمحرم (1) ."
وقال الطوسي: ولا بأس أن يتزوج الرجل متعة بكرا ليس لها أب من غير ولي ويدخل بها فان كانت البكر بين أبويها وكانت دون البالغ لم يجز له العقد عليها إلا بإذن أبيها وان كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ وهو تسع سنين إلى عشر جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها إلا انه لا يجوز له أن يفضي إليها والأفضل ألا يتزوجها إلا بإذن أبيها على كل حال (2) .
ثالث عشر: لا لعان في المتعة (3) .
1)عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال: لا يلاعن الرجل التي يتمتع منها .
2)عن ابن سنان عن أبي عبد الله قال: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا المتمتع بها .
وأما بخصوص أتباعهم فقالوا:"لا يقع بها لعان على الأظهر (4) ."
رابع عشر: لا ظهار في المتعة .
1)محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق: لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار (5) .
2)عن فضال عمن أخبره ! عن أبي عبد الله قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق (6) ..
وأما فقهاؤهم فقالوا: لا يقع بالمتمتع بها ظهار (7) .
خامس عشر: لا إيلاء في المتعة .
(1) الشرائع 2/306و تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ص151 و انظر الجواهر 30/ 186 والنهاية للطوسي ص490
(2) النهاية للطوسي ص490
(3) انظر الوسائل 15/ 605 كتاب اللعان باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج ! والمتعة
(4) انظر الشرائع للحلي 2/ 306 و الجواهر 30/ 189
(5) الوسائل كتاب الظهار باب (20)
(6) الوسائل كتاب الظهار باب (16)
(7) جواهر الكلام 30/ 189 ، وروح التشيع ص 460