1 -الاسم: وهو باختصار ما يعرف به الشيء ويستدل به عليه.
2 -التجاري: التجاري نسبة إلى التجارة، والتجارة هي تقليب المال بالتصرف فيه لغرض الربح، والمتجر: هو المحل الذي تمارس فيه التجارة.
3 -معنى"الاسم التجاري": يطلق على التسمية التي يستخدمها التاجر كعلامة مميزة لمشروعه التجاري عن نظائره ليعرف المتعاملون معه نوعًا خاصًا من السلع وحسن المعاملة والخدمة.
المطلب الثالث: أفراده ومضامينه:
إن كلمة"الاسم التجاري"عند الإطلاق يراد بها ثلاثة مضامين:
الأول: الشعار التجاري للسلعة أو العلامة التجارية"الماركة"، وهي: كل إشارة توسم بها البضائع والسلع والمنتجات أو تعلم بها تمييزًا لها عما يماثلها من سلع تاجر آخر أو منتجات أصحاب الصناعات الآخرين.
الثاني: العنوان التجاري: ويراد به الاسم المعلن على لافتة المحل، ويهدف العنوان إلى تمييز المحل التجاري عن غيره.
الثالث: الوصف الذي يتمتع به المحل التجاري: ويراد به الوصف الذي يتمتع به المحل التجاري من حيث مكانه وموقعه لا من حيث جهد التاجر في تكوين شهرة المحل، ويطلق على هذا الوصف اسم"الخلو".
وسوف يقتصر الكلام في هذه المبحث على المضمون الأول والثاني، أما المضمون الثالث فله مبحث قادم مستقل _إن شاء الله_.
المطلب الرابع: حكمه:
اتفق العلماء المعاصرون على اعتبار الاسم التجاري حقًا ماليًا، وذا قيمة مالية ودلالة تجارية معينة، يحقق رواج الشيء الذي يحمل ذلك الاسم وهو مملوك لصاحبه، والملك يفيد الاختصاص أو التمكن من الانتفاع والتصرف فيه بالبيع أو الإجارة أو غير ذلك، يمنع الغير من الاعتداء عليه إلا بإذن صاحبه، العرف الذي يستند إليه هذا الحق عام، ولا يتصادم مع نص شرعي خاص أو قاعدة كلية عامة في الشريعة الإسلامية.
وقد اصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارًا في هذا الموضوع يشمل أمرين:
الأول: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية وحق التأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها، هذه الحقوق يعتد بها شرعًا فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليًا.
المبحث الثالث: حق الخلو:
ويشمل عدة مطالب:
المطلب الأول: المقدمة والنشأة.
المطلب الثاني: تعريفه ومعناه.
المطلب الثالث: الألفاظ المرادفة لمصطلح"الخلو"عند المعاصرين.
المطلب الرابع: صور الخلو المعاصرة.
المطلب الخامس: حكمه.
المطلب الأول: المقدمة والنشأة.
ظهرت في العصر الحاضر مسألة الخلو وأخذ البدل عنه، وهو مبلغ نقدي سوى الأجرة قد يأخذه مالك العقار من مستأجره لتمكينه من استئجار العقار، أو قد يأخذه المستأجر من المالك إذا رغب المالك لسبب ما في إخلاء العقار من المستأجر، أو قد يأخذه المستأجر من مستأجر آخر يحل محله في شغل العقار.
وقد نشأ الخلو بهذا المعنى في أوائل هذا القرن وكان يعرف لدى القانونيين الغربيين بـ"الميزة"، ثم عرف بـ"القيمة المكانية"،ثم أطلق عليها"بدل الخلو"، وأول من أطلق عليه ذلك الأستاذ"تالير"في كتابه (شرح القانون التجاري) ثم استعمل هذا المصطلح في مصر وانتشر في باقي البلاد العربية.
المطلب الثاني: تعريفه ومعناه.
ويشمل ثلاثة أمور:
الأمر الأول: تعريفه لغة.
الأمر الثاني: معناه اصطلاحًا عند الفقهاء المتقدمين.
الأمر الثالث: معناه اصطلاحًا عند العلماء المعاصرين.
الأمر الأول: تعريفه لغة، الخلو: مصدر خلا، فيقال: خلا الإناء مما فيه خلوًا، أي: فرغ.
الأمر الثاني: معناه اصطلاحًا عند الفقهاء المتقدمين.
(( هي غير ما ورد في هذا البحث ) )-باختصار- ثلاثة أنواع: