الصفحة 18 من 19

1 -المال المأخوذ من المستأجر مقدمًا لأجل إنشاء الخلو.

2 -المال المأخوذ من المستأجر من أجل السكنى المؤبدة.

3 -الخلو في أرض الأميرية.

الأمر الثالث: معناه اصطلاحًا عند العلماء المعاصرين.

عرف العلماء المعاصرون"الخلو"بعدة تعريفات، منها:

1 -مبلغ من المال يدفعه الشخص نظير تنازل المنتفع بعقار (أرض، أو دار، أو محل، أو حانوت) عن حقه في الانتفاع به.

2 -تنازل مالك المنفعة عن ملكيته لها مقابل مال زائد عن الأجرة.

المطلب الثالث: الألفاظ المرادفة لمصطلح"الخلو"عند المعاصرين.

يطلق على الخلو عدة ألفاظ منها -باختصار-:

1 -السر قفلية: ويطلقه أهل العراق على الخلو.

2 -الفردغ أو الفروغية: ويطلقه بعض أهل الشام على الخلو.

3 -الجلسة: ويطلقه أهل المغرب على الخلو.

4 -المفتاح: ويطلقه أهل مصر على الخلو.

5 -الزينة: ويطلقه أيضًا أهل مصر على الخلو.

6 -التقبيل.

7 -نقل القدم أو نقل الرجل.

المطلب الرابع: صور الخلو المعاصرة.

الصورة الأولى: أن يأخذ المستأجر من المالك مبلغًا من المال مقابل فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى صاحبه.

الصورة الثانية: أن يأخذ المستأجر من مستأجر آخر مبلغًا من المال مقابل تنازله وإخلائه العين المؤجرة.

الصورة الثالثة: أن يأخذ المالك من المستأجر مبلغًا من المال بالإضافة إلى الأجرة السنوية أو الشهرية مقابل شهرة المحل أو تعمير الأرض أو نحو ذلك، وهذه هي الصورة المعتادة.

المطلب الخامس: حكمه.

يمكن تحديد أسباب أخذ بدل الخلو- وهو القدر الزائد عن الأجرة- في أربعة أسباب، وهي:

الأول: تحقيق شهرة للمحل التجاري، سواء من جهة المالك أو المستأجر.

الثاني: لاحتياج المالك للمال لتعمير الأرض.

الثالث: أن يكون بدل الخلو بسبب قوانين وضعية تعطي المستأجر حق البقاء في العين المؤجرة مع تجميد الأجرة، أو تعد من حق المالك تأجير عقاره بأجرة المثل.

الرابع: تنازل المستأجر عن حقه في إتمام مدة العقد مقابل أخذ بدل الخلو من المالك أو من مستأجر آخر.

وأحكام بدل الخلو تابعة للأسباب الدافعة له على ما يلي:

الأول: إن كان سبب بدل الخلو شهرة المحل، فيجوز أخذ بدل الخلو مقابل تلك الشهرة.

الثاني: إن كان سبب بدل الخلو احتياج المالك لتعمير الأرض الخلو، فيجوز أخذ بدل الخلو مقابل تقديم أجرة الانتفاع.

الثالث: إن كان سبب بدل الخلو قوانين وضعية، فلا يجوز أخذ بدل الخلو.

الرابع: إن كان سبب بدل الخلو تنازل المستأجر عن حقه في إتمام مدة العقد، فيجوز أخذ بدل الخلو مقابل هذا التنازل.

وبنحو هذا الحكم أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارًا بذلك.

الفصل الثالث: زكاة الحقوق المعنوية.

يمكن اختصار القول في زكاة الحقوق المعنوية على ما يلي:-

1 -الحقوق المعنوية لا تجب فيها الزكاة إلا إذا أدى تصرف فيها بالبيع ونحوه إلى تحديد ثمن لها فحينئذ تجب الزكاة فيه فورًا (2.5%) عند من يقول بوجوب الزكاة في المال المستفاد دون اشتراط حولان الحول، وعند من يشترط ذلك تضم إلى باقي الأموال فيزكي الجميع بعد حولان الحول زكاة واحدة بنسبة (2.5%) .

2 -تُقّوم الحقوق المعنوية بقيمتها السوقية، وتؤدى زكاة عروض التجارة فيما لو قام أحد بالتجارة فيها.

مراجع للاستزادة:

1 -المعاملات المالية المعاصرة/ د. محمد عثمان شبير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت