1 -المال المأخوذ من المستأجر مقدمًا لأجل إنشاء الخلو.
2 -المال المأخوذ من المستأجر من أجل السكنى المؤبدة.
3 -الخلو في أرض الأميرية.
الأمر الثالث: معناه اصطلاحًا عند العلماء المعاصرين.
عرف العلماء المعاصرون"الخلو"بعدة تعريفات، منها:
1 -مبلغ من المال يدفعه الشخص نظير تنازل المنتفع بعقار (أرض، أو دار، أو محل، أو حانوت) عن حقه في الانتفاع به.
2 -تنازل مالك المنفعة عن ملكيته لها مقابل مال زائد عن الأجرة.
المطلب الثالث: الألفاظ المرادفة لمصطلح"الخلو"عند المعاصرين.
يطلق على الخلو عدة ألفاظ منها -باختصار-:
1 -السر قفلية: ويطلقه أهل العراق على الخلو.
2 -الفردغ أو الفروغية: ويطلقه بعض أهل الشام على الخلو.
3 -الجلسة: ويطلقه أهل المغرب على الخلو.
4 -المفتاح: ويطلقه أهل مصر على الخلو.
5 -الزينة: ويطلقه أيضًا أهل مصر على الخلو.
6 -التقبيل.
7 -نقل القدم أو نقل الرجل.
المطلب الرابع: صور الخلو المعاصرة.
الصورة الأولى: أن يأخذ المستأجر من المالك مبلغًا من المال مقابل فسخ عقد الإيجار وتسليم المأجور إلى صاحبه.
الصورة الثانية: أن يأخذ المستأجر من مستأجر آخر مبلغًا من المال مقابل تنازله وإخلائه العين المؤجرة.
الصورة الثالثة: أن يأخذ المالك من المستأجر مبلغًا من المال بالإضافة إلى الأجرة السنوية أو الشهرية مقابل شهرة المحل أو تعمير الأرض أو نحو ذلك، وهذه هي الصورة المعتادة.
المطلب الخامس: حكمه.
يمكن تحديد أسباب أخذ بدل الخلو- وهو القدر الزائد عن الأجرة- في أربعة أسباب، وهي:
الأول: تحقيق شهرة للمحل التجاري، سواء من جهة المالك أو المستأجر.
الثاني: لاحتياج المالك للمال لتعمير الأرض.
الثالث: أن يكون بدل الخلو بسبب قوانين وضعية تعطي المستأجر حق البقاء في العين المؤجرة مع تجميد الأجرة، أو تعد من حق المالك تأجير عقاره بأجرة المثل.
الرابع: تنازل المستأجر عن حقه في إتمام مدة العقد مقابل أخذ بدل الخلو من المالك أو من مستأجر آخر.
وأحكام بدل الخلو تابعة للأسباب الدافعة له على ما يلي:
الأول: إن كان سبب بدل الخلو شهرة المحل، فيجوز أخذ بدل الخلو مقابل تلك الشهرة.
الثاني: إن كان سبب بدل الخلو احتياج المالك لتعمير الأرض الخلو، فيجوز أخذ بدل الخلو مقابل تقديم أجرة الانتفاع.
الثالث: إن كان سبب بدل الخلو قوانين وضعية، فلا يجوز أخذ بدل الخلو.
الرابع: إن كان سبب بدل الخلو تنازل المستأجر عن حقه في إتمام مدة العقد، فيجوز أخذ بدل الخلو مقابل هذا التنازل.
وبنحو هذا الحكم أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارًا بذلك.
الفصل الثالث: زكاة الحقوق المعنوية.
يمكن اختصار القول في زكاة الحقوق المعنوية على ما يلي:-
1 -الحقوق المعنوية لا تجب فيها الزكاة إلا إذا أدى تصرف فيها بالبيع ونحوه إلى تحديد ثمن لها فحينئذ تجب الزكاة فيه فورًا (2.5%) عند من يقول بوجوب الزكاة في المال المستفاد دون اشتراط حولان الحول، وعند من يشترط ذلك تضم إلى باقي الأموال فيزكي الجميع بعد حولان الحول زكاة واحدة بنسبة (2.5%) .
2 -تُقّوم الحقوق المعنوية بقيمتها السوقية، وتؤدى زكاة عروض التجارة فيما لو قام أحد بالتجارة فيها.
مراجع للاستزادة:
1 -المعاملات المالية المعاصرة/ د. محمد عثمان شبير