الصفحة 46 من 83

2ـ إذا أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد قدَّم رجله اليمنى؛ لحديث أنس > رواه الحاكم في مستدركه (1/218) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال: (( بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ) )، وهذا الذكر والدعاء من مجموع الأحاديث في صحيح مسلم (1652) وسنن أبي داود (466) وجامع الترمذي (314) وعمل اليوم والليلة لابن السني (89) وفضل الصلاة على النبي * لإسماعيل القاضي (82) .

3ـ يدخل الحاج والمعتمر المسجد الحرام من أي جهة تيسر له ذلك، فإذا دخل المسجد رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة، ورأى الناس حولها طائفين ومصلين، وهي القبلة التي يؤمها المسلمون في صلاتهم ودعائهم من كل مكان، وهي ملتقى الوجهات، والناس في صلاتهم إليها على شكل دوائر، أصغر دائرة فيها ما كان قريبًا منها، وأوسع دائرة ما كانت في أطراف العالم.

4ـ إذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف فتحية المسجد الطواف ثم صلاة ركعتين خلف المقام، وإذا دخل المسجد للصلاة أو قراءة القرآن ونحوهما فتحية المسجد الصلاة؛ لقوله *: (( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) )رواه البخاري (1163) ومسلم (1654) عن أبي قتادة >.

الطواف

1ـ الطواف عبادة شرعها الله - عز وجل - وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة، فلا يجوز أن يطاف بغيرها لا بقبر ولا بغيره، وإذا وُجد الطواف بغير الكعبة فإنه ليس من شرع الله، وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله في دين الله، ولهذا يصح أن يقال: كم من مصلٍّ أو متصدّق أو صائم أو ذاكرٍ لله في كل مكان، ولا يصح أن يقال: كم من طائف لله في كل مكان؛ لأن الطواف لا وجود له شرعًا إلا حول الكعبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت