يجبر على ابتداء النكاح، العلة: أنه لا يجبر على إبقاء النكاح؛ فإبقاء النكاح وعدم جواز الإجبار على الطلاق ليس هو العلة، وإنما هو دليل على العلة التي هي أن النكاح والطلاق بيد الزوج الذي هو هنا مملوك.
تَنْبِيهٌ:
حَيْثُ الْعِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ أَمَارَةٌ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ وَصْفًا عَارِضًا، كَالشِّدَّةِ فِي الْخَمْرِ، وَلَازِمًا؛ كَالنَّقْدِيَّةِ وَالصِّغَرِ، وَفِعْلًا; كَالْقَتْلِ وَالسَّرِقَةِ،
تكلم المؤلف هنا عن العلل وأقسامها وأوصافها.
درسنا فيما سبق الخلاف في حقيقة العلة، هل هي أمارة، أو مؤثرة بنفسها، أو مؤثره بجعل الله لها؟
على ثلاثة أقوال، وقلنا: أن أهل السنة يقولون: العلة مؤثره بجعل الله، والأشاعرة يقولون: العلة الشرعية مجرد أمارة غير مؤثرة، والمعتزلة يقولون: مؤثرة بنفسها، فكلمة المؤلف هنا سائرة على طريقة الأشاعرة.
قال: العلة يجوز أن تكون وصفًا عارضًا مثل الإسكار في الخمر، فإن الإسكار هذا وصف يأتي ويزول، فهذا وصف عارض