والفرع: النكاح، والحكم: تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب، والعلة: أنه أقرب، من أين أثبتنا أن هذه العلة هي التي أثرت في الأصل؟ بواسطة الإجماع.
قال: والصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر فكذا في الثيب: لو وجد عندنا بكر لم تتزوج وهي صغيرة، فإنه لابد من الولاية، فإن البكر يجب في نكاحها أن يكون الولي حاضرًا، فكذا الثيب، الأصل: البكر. والفرع: الثيب، والحكم: اشتراط الولاية، والعلة: الصغر، إذن الكلام في البكر الصغيرة والثيب الصغيرة. وأثبتنا أن هذا الوصف مؤثر في الحكم من طريق الإجماع.
وَالْمُطَالَبَةُ بِتَأْثِيرِ الْوَصْفِ فِي الْأَصْلِ سَاقِطَةٌ، لِلِاتِّفَاقِ عَلَيْهِ، وَفِي الْفَرْعِ، لِاطِّرَادِهَا فِي كُلِّ قِيَاسٍ، فَيَنْتَشِرُ الْكَلَامُ، فَبَيَانُ عَدَمُ تَأْثِيرِهِ عَلَى الْمُعْتَرِضِ.
لو جاءنا إنسان وقال: أنت ادعيت أن هذا الوصف علة لهذا الحكم واستدللت عليه بالإجماع، فيلزمك أن تقيم الدليل على أن هذا الوصف قد أثر في الأصل، فحينئذ لا نسمع لهذه الدعوى ولا قيمة لها، لأننا قد بينا أن الإجماع انعقد على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، ومن ثم لا نحتاج إلى إيراد دليل آخر.
قال: والمطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة: إذا طالبنا شخص بإثبات تأثير الوصف في الأصل، قلنا: لا نسمع لدعواه لوقوع الإجماع عليها، لكن لو قال المعترض: أطالبك ببيان أن هذا الوصف مؤثر في الفرع، وقال: أعطني دليلًا على أن هذا الوصف أثر في هذا الفرع. نقول: لا تسمع هذه المطالبة، لأننا قد أثبتنا أن هذا الوصف مؤثر وأثبتنا أن الوصف موجود في الفرع، وحينئذ يلزم عليه أن يكون الوصف مؤثرًا في الفرع، ولو سمعنا هذه المطالبة للزم عليه انتشار الكلام وتوسعه وانتقاله من المسألة المتناظر فيها إلى مسائل أخرى.
قال: فبيان عدم تأثيره على المعترض: يعني المعترض هو الذي يطالب بالدليل على أن الوصف غير مؤثر.