الحكم.
ومن أمثلته أيضًا أن يسأل عن شيء فيعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال, مما يماثله ويقاربه في المعنى، مثال ذلك لما سئل - صلى الله عليه وسلم - عن القبلة للصائم
قال: «أرأيت إذا تمضمضت؟» فهذا فيه دلالة على أن المضمضة لا تؤثر على الصوم، وفيه دلالة على أن القبلة لا تؤثر على الصوم فهو - صلى الله عليه وسلم - قاس القبلة على المضمضة في عدم الإفطار بجامع كون كل منهما مقدمة للفطر.
ومثله قوله - صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟» هذا قياس، الأصل: ديون الآدميين. والفرع: ديون الله من حج ونحوه. والحكم: مشروعية قضائه. والعلة: كون كل منهما من الديون.
الْخَامِسُ: تَعْقِيبُ الْكَلَامِ أَوْ تَضْمِينُهُ مَا لَوْ لَمْ يُعَلَّلْ بِهِ، لَمْ يَنْتَظِمْ نَحْوَ: