الصفحة 724 من 917

حرمت الخمر لشدتها، ففي لغة العرب لا يحمل إلا على المحل نفسه وهو الخمر، بخلاف الشرع، لأن الشرع أمر بالقياس على كلامه بينما أهل اللغة لم يأمروا بالقياس

على كلامهم، ومن ثم لا يصح لنا أن نثبت حكمًا بناء على ذلك فإنك لو قلت: اضرب مملوكي زيدًا لسواده، لا يفيد الأمر بضرب جميع السودان من عبيد هذا الرجل، لأنه لم يأمر بالقياس على كلامه بخلاف الشرع، فالشرع قال: حرمت كل مشتد، وأمرتكم بالقياس على كلامي.

وَفَسَادُ الْقِيَاسِ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْحُكْمُ مُعَلَّلًا، وَبِإِخْطَاءِ عِلَّتِهِ عِنْدَ الله تَعَالَى، وَبِزِيَادَةِ أَوْصَافِ الْعِلَّةِ وَنَقْصِهَا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت