الصفحة 714 من 917

الثَّالِثُ: تَخَلُّفُ الْحُكْمِ لِفَوَاتِ مَحَلٍّ أَوْ شَرْطٍ لَا لِخَلَلٍ فِي رُكْنِ الْعِلَّةِ، نَحْوَ: الْبَيْعُ عِلَّةُ الْمِلْكِ، فَيَنْتَقِضُ بَيْعُ الْمَوْقُوفِ وَالْمَرْهُونِ، وَالسَّرِقَةُ عِلَّةُ الْقَطْعِ، فَتَنْتَقِضُ بِسَرِقَةِ الصَّبِيِّ أَوْ دُونَ النِّصَابِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ فَلَا تَفْسَدُ الْعِلَّةُ،

السبب الثالث من أسباب تخلف الحكم عن العلة: فوات المحل، أو فوات الشرط، أو وجود مانع.

فالعلة عندنا كاملة لكنها لم تنتج المطلوب لوجود مانع أو فقد شرط مثلنا له قبل قليل بما لو وجد عندنا ابن مملوك وقد مات والده فالبنوة سبب للميراث، ومع ذلك لم يرث هذا الابن لوجود مانع وهو الرق.

قال المؤلف: نحو البيع علة الملك: لأن البيع ينتج عنه انتقال ملك المبيع إلى المشترى، وملك الثمن إلى البائع، إذن الحكم: الملك، والعلة: البيع. لو قدر أن عندنا عمارة وقف فبعناها، فوجد بيع ومع ذلك لم يوجد انتقال ملك، وكذلك بيع المرهون، لو كانت عندنا سيارة مرهونة في دين، فباع صاحب السيارة السيارة، فإننا نقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت