الصفحة 715 من 917

هذا البيع لا ينتج الملك، فهنا وجدت العلة وهي البيع ومع ذلك لم يوجد الحكم، وهو الملك، لأن المحل هنا وهو الموقوف والمرهون لا يصلح أن يكون محلًا للبيع وهنا فات المحل.

قال المؤلف: والسرقة علة للقطع: فالحكم: القطع. والعلة: السرقة، لكن عندنا صور وجدت فيها سرقة ولم يوجد فيها حكم بسبب فوات بعض الشروط، مثل سرقة الصبي فهنا وجدت العلة وهي السرقة ولم يوجد الحكم وهو القطع فإن الصبي لا يقطع وإنما يقطع البالغ، لأن من شروط القطع في السرقة: البلوغ، و كذلك السارق دون النصاب، وجدت العلة وهي السرقة ولم يوجد الحكم وهو وجوب قطع اليد لفوات شرط لأن من شروط القطع أن

وَفِي تَكْلِيفِ الْمُعَلِّلِ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ بِذِكْرِ مَا يُحَصِّلُهُ خِلَافٌ بَيْنِ الْجَدَلِيِّينَ يَسِيرُ الْخَطْبِ،

يكون المسروق نصابًا، أو كانت السرقة من غير حرز، فهنا وجدت العلة وهي السرقة ولم يوجد الحكم لفوات شرط لأن من شروط القطع أن يكون المال محرزًا.

فتخلف الحكم لهذه الأسباب لا يفسد العلة.

هل نوجب على المعلل ذكر هذه الشروط في أثناء كلامه واستدلاله بحيث يقول: سرقة للنصاب من بالغ من حرز، وبالتالي نكون قد تحرزنا من ذلك النقض هل يجب ذلك؟

قال المؤلف: وفي تكليف المعلل الاحتراز منه: المعلل الذي هو المستدل، والاحتراز يعني بذكر أوصاف في التعليل لا يتمكن المخالف من نقض هذا القياس.

قال المؤلف: وفي تكليف المعلل الاحتراز من هذا بذكر الأوصاف التي لا تمكن المعترض من الاعتراض بالنقض، هذا فيه خلاف بين الجدليين.

قال المؤلف: وما سوى ذلك ناقض: يعني إن تخلف الحكم عن العلة في غير هذه الصور الثلاث يدل على أن الوصف غير صالح للتعليل به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت