وَنَحْوُهُ الْغَايَةُ، نَحْوُ: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة:222] ، {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] .
النوع الثاني من مخصصات العموم: الغاية: وهو جعل الحكم مرتبطًا بنهاية معلومة. ومن أمثلته قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة:222] فدل ذلك على أن النساء اللاتي يحضن لا يجوز قربانهن ولا جماعهن، لكنه جعل هناك مخصصًا بقوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} فدل ذلك على أنه إذا طهرت المرأة جاز لزوجها قربانها ولو كانت ممن يحيض، فهنا خصصنا العموم بالغاية.
ومثله قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:230] الأصل أن المطلقة ثلاثًا لا يجوز لزوجها المطلق أن ينكحها بعد ذلك، واستثني من ذلك المطلقات ثلاثًا اللاتي نكحن أزواجًا آخرين فإنه يجوز للزوج الأول العقد عليهن.
المطلق والمقيد:
الْمُطْلَقُ: مَا تَنَاوَلَ وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةٍ شَامِلَةٍ لِجِنْسِهِ نَحْوُ:
هذا مبحث مهم له ثمرات كثيرة لوجود أنواع للمطلق عديدة