قال: وهو من المخصصات. يعني أنه إذا وجد كلام عام ثم وجد بعده شرط فإنه يكون مخصصًا. ومن أمثلته ما لو قال: زوجاتي طوالق إذا خرجن من
وَتَأْثِيرُهُ إِذَا دَخَلَ عَلَى السَّبَبِ فِي تَأْخِيرِ حُكْمِهِ حَتَّى يُوجَدَ، لَا فِي مَنْعِ السَّبَبِيَّةِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ.
المنزل. فإذا خرجت إحداهن فإنه يقع الطلاق على من خرجت بخلاف من لم تخرج، لماذا خصصنا غير الخارجات؟ لوجود الشرط.
قال المؤلف: وتأثيره إذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد: يعني حتى يوجد السبب.
قال المؤلف: لا في منع السببية: لما قال: إن خرجت من الدار فأنت طالق، هنا السبب هو تلفظ الزوج بهذه الكلمة، وتأثير وجود الشرط ـ وهو إن خرجت ـ هنا في تأخير الحكم وليس في عدم إعمال اللفظ، هذا عند جمهور أهل العلم، خلافًا للحنفية فإن الحنفية يقولون: الشرط يؤثر في منع السبب، وهذا الكلام فيه نظر، وإنما يؤثر في تأخير الحكم لعدم وجود الشرط لأن السبب وهو التلفظ بالطلاق قد وجد فإذا لم يوجد الشرط لا نوقع الطلاق في الحال حتى يوجد الشرط، ولذلك كان الشرط مؤخرًا للحكم حتى يوجد الشرط وليس مانعًا لإعمال السبب الذي هو كلام الزوج بالطلاق.