وذهب طائفة إلى جواز استثناء الأكثر، وقد استدلوا على تصحيح استثناء الأكثر بما ورد من الآيات الدالة على استثناء أهل الإيمان من ذرية أدم عليه السلام
وَاقْتَصَرَ قَوْمٌ عَلَى الْأَقَلِّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا.
وفي مواطن ورد العكس فدل ذلك على صحة استثناء الأكثر.
المسألة الثالثة: استثناء النصف، كأن يقول: له عليَّ عشرة إلا خمسة. فالجمهور صححوا هذا الاستثناء، ومذهب أحمد: عدم صحة هذا الاستثناء.
المسألة الرابعة: جواز استثناء أقل من النصف، فتقول: له عليَّ ثلاثة ريالات إلا ريالًا واحدًا. وهذا جائز بالاتفاق.
وَإِذَا تَعَقَّبَ الِاسْتِثْنَاءُ جُمَلًا نَحْوَ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور:4] ، إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور:5] ، وَكَقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤَمَّنَّ الرَّجُلُ