الصفحة 440 من 917

السبب ليس في جنس وإنما في عين واحدة.

الثَّالِثَةُ: نَحْوُ: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ، يَعُمُّ، خِلَافًا لِقَوْمٍ.

لَنَا: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ السَّلَفِ عَلَى التَّمَسُّكِ فِي الْوَقَائِعِ بِعُمُومِ مِثْلِهِ أَمْرًا وَنَهْيًا وَتَرْخِيصًا. وَهُمْ أَهْلُ اللُّغَةِ.

قَالُوا: قَضَايَا أَعْيَانٍ فَلَا تَعُمُّ،

المسألة الثالثة: إذا حكى الصحابي الواقعة التي وقعت في عهد النبوة بلفظ العموم فهل نحمله على العموم أو نحمله على الخصوص؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت