السبب ليس في جنس وإنما في عين واحدة.
الثَّالِثَةُ: نَحْوُ: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ، يَعُمُّ، خِلَافًا لِقَوْمٍ.
لَنَا: إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ السَّلَفِ عَلَى التَّمَسُّكِ فِي الْوَقَائِعِ بِعُمُومِ مِثْلِهِ أَمْرًا وَنَهْيًا وَتَرْخِيصًا. وَهُمْ أَهْلُ اللُّغَةِ.
قَالُوا: قَضَايَا أَعْيَانٍ فَلَا تَعُمُّ،
المسألة الثالثة: إذا حكى الصحابي الواقعة التي وقعت في عهد النبوة بلفظ العموم فهل نحمله على العموم أو نحمله على الخصوص؟