الصفحة 152 من 917

الوقت ممكن

وَفِعْلُ الزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ بَعْدَ تَأْخِيرِهِمَا عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهِمَا لَا يُسَمَّى قَضَاءً، لِعَدَمِ تَعَيُّنِ وَقْتِ الزَّكَاةِ، وَامْتِنَاعِ قَضَاءِ الْقَضَاءِ.

كما في دين الآدمي العاجز عن السداد في الوقت فإنه يتعلق برقبته وكلاهما يقضي.

* قوله: وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما لا يسمى قضاء: هذه مسألة جديدة، فعل الزكاة بعد وقت الوجوب لا يعد قضاءً لأن من شرط القضاء أن يكون الوقت مقدرًا شرعًا.

ولو فاتته الصلاة فأخرها ثم أخرها ثم فعلها، هل نقول: هذه الصلاة قضاء القضاء؟

نقول: لا، إنما نصفها مرة واحدة، وجدت عليه صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا بعد العصر، فنسي فأخر لنسيانه الظهر خمسة أوقات، ثم تذكر وصلى الظهر، هذه الصلاة هل نقول: هي قضاء قضاء القضاء؟

لو تركناها كذلك يطول معنا الكلام. ولأنه لا يمتنع أن نقول: قضاء القضاء لعدم وروده في الشرع، ولأن الفعل لا يوصف بنفس الوصف مرتين بلا حاجة.

الثَّالِثُ: الْعَزِيمَةُ لُغَةً: الْقَصْدُ الْمُؤَكَّدُ، وَشَرْعًا: الْحُكْمُ الثَّابِتُ لِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ خَالٍ عَنْ مُعَارِضٍ، وَالرُّخْصَةُ لُغَةً: السُّهُولَةُ، وَشَرْعًا: مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت