الثَّانِي: الْأَدَاءُ: فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي وَقْتِهِ الْمُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا.
انتقل المؤلف إلى تقسيم ثالث للأحكام الوضعية، تقدم معنا التقسيم الأول للأحكام الوضعية من جهة كونها معرفة بالحكم الشرعي وهذا يشمل أربعة أحكام هي: العلة، والسبب، والشرط، والمانع، وهذه تسبق الحكم.
ثم بعد ذلك ذكر ثلاثة تقسيمات تكون وصفًا للحكم:
التقسيم الأول: من جهة الصحة والفساد.
التقسيم الثاني: من جهة الأداء والإعادة والقضاء.
فالأحكام الوضعية تنقسم من هذه الجهة إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الأداء: فعل المأمور به في وقته.
* قوله: الأداء فعل المأمور به: ليشمل الواجب والمندوب.
* قوله: في وقته المقدر له شرعًا: الأداء هو الفعل كما ذكر المؤلف، ففعل الإنسان الصلاة في وقتها يعتبر أداءً، ولاحظ قوله: في وقته، فإذا فعلت بعد الوقت لا يسمى هذا الفعل أداءً، وإنما يسمى قضاءً.
* قوله: المقدر له شرعًا: لإخراج الواجبات التي ليس لها