الصفحة 135 من 917

النوع الأول: موانع تمنع الحكم مع بقاء السبب.

النوع الثاني: موانع ترفع الحكم وترفع سبب ذلك الحكم.

فعند قول الفقهاء: الدين علة لمنع وجوب الزكاة، أي أن الحكمة من عدم إيجاب الزكاة هي وجود الدين؛ على أن الراجح لدي من أقوال أهل العلم أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة.

فإذا أطلق لفظ: (العلة) عند الفقهاء فإنه قد يراد بها العلة الكاملة التي تشمل المقتضي ـ الذي هو الموجب ـ والشروط، والأهلية الكاملة، والمحل.

وقد يطلق لفظ العلة ويراد به مقتضي الحكم وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة شرعية.

قد يسأل سائل: ما هو الأرجح؟

نقول: المسألة اصطلاحية، لكن لابد أن تعرف اصطلاحات القوم حتى إذا قرأتها عرفت معانيها.

الثَّانِي: السَّبَبُ، وَهُوَ لُغَةً مَا تُوُصِّلَ بِهِ إِلَى الْغَرَضِ، وَاشْتُهِرَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْحَبْلِ أَوْ بِالْعَكْسِ، وَاسْتُعِيرَ شَرْعًا لَمَعَانٍ:

الحكم الثاني من الأحكام الوضعية: السبب.

* قوله: وهو لغةً: ما توصل به إلى الغرض: مثال ذلك عندي كتب في مكان عال أريد هذه الكتب فأحتاج إلى سلم لأصعد عليه وأحضر هذه الكتب فهنا يقال عن السلم: سبب؛ لكن السبب لا يقتصر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت