قال النووي رحمه الله:"في هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيلِ ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه، فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت"، وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعى عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره، كما قال - صلى الله عليه وسلم:"إني لأفعله أنا وهذه"، وقال - صلى الله عليه وسلم - لأبي طلحة:"أعرستم الليلة"، وقال لجابر:"الكيس الكيس"، والله أعلم أ. هـ. [1] "
نهي المرأة عن سؤال زوجها طلاقها أو طلاق أختها من غير ما بأس
لا يحل للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق بدون سبب شرعي كما تفعل بعض النساء.
فعن ثوبان - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما امرأةٍ سألتْ زوجَها طلاقها من غير ما بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنَّةِ".
(1) شرح النووي (10/ 8) .