4 -وجود اتفاق مسبق بين البائع و الناجش، أما إذا فعله الناجش من تلقاء نفسه و كان المشتري لا يعلم بذلك، فلا يملك المغبون خيار الغبن.
و من المثالين السابقين يتوضح لنا شروط النجش المحرم عند أصحاب الاجتهاد الأول.
أما الآن فسوف نبسط قول الاجتهاد الثاني و نناقشه:
كره السادة الحنفية النجش كرهًا، ولم يحرموه تحريمًا، بل حتى الكراهة لم يأخذوها على إطلاقها بل قيدوها بقيد متين غليظ جدًا.
قال ابن عابدين يرحمه الله تعالى: النهي محمول إذا كانت السلعة بلغت قيمتها أما إذا لم تبلغ لا) [1] .
فالكراهة مقيدة بشرطين هما:
(1) - رد المحتار على الدر المختار، ج4/ 132.