1 -أن يكون ثمن السلعة قد بلغ قيمتها.
2 -أن يكون هناك غبن فاحش، أما إذا لم يكن هناك غبن فاحش، فالنجش ليس بمكروه على الإطلاق وفق رأي الحنفية.
و مما تقدم أقول - و الله أعلم - أن الاجتهاد الأول هو المرجح لقوة أدلته و تعددها و لما يحقق هذا الاجتهاد من مصالح للمسلمين و أسواقهم.
فهذا ابن حجر المكي عليه رحمة الله تعالى [1] يجعل النجش من الكبائر، لأن فيها أضرارًا عظيمةً بالسوق و أهله و المتعاملين فيه من قبل أصحاب النفوس الضعيفة عن طريق الغبن و التدليس و الخداع و غيرها.
و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.
(لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا
(1) - الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي، ج1/ 236.