2 -أن النهي في الأحاديث محمول إذا كانت السلعة بلغت قيمتها أما إذا لم تبلغ، فالنجش غير مكروه. [1]
3 -المشتري مقصر، ومفرط في السؤال و البحث عن قيمة السلع، فيعاقب بعدم إثبات حق فسخ العقد. [2]
و هكذا فإن أصحاب هذا الاجتهاد قد أولوا الأحاديث و حملوها معان اعتمادًا على ملكتهم العقلية حفاظًا على مصالح المتعاقدين بحسب رأيهم.
و الله أعلم.
(1) - زاد المحتاج بشرح المنهاج، ج2/ 41.
(2) - رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، ج4/ 132.