الفرع الثاني - الاجتهاد الثاني
بيع النجش صحيح مع الأثم
قال بهذا الاجتهاد كل من الحنفية [1] و الشافعية [2] في الصحيح ... و الحنابلة في قول [3] .
و قد توصل أصحاب هذا الاجتهاد إلى قولهم بالأدلة التالية:
1 -أن النهي عن النجش في الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعود إلى الناجش لا إلى العقد و بالتالي، فهو يؤثر في البيع، لأن النهي ليس في معنى العقد و شرائطه بل لمعنى خارج عن العقد، ... و هو الخداع، فلم يقتض الفساد. [4]
(1) - ملتقى الأبحر، ج2/ 27.
(2) - الأم، للشافعي، مج2/ج2/ 91.
(3) - الإنصاف للمرداوي، ج4/ 295.
(4) - بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج2/ 272 - 273.