الصفحة 9 من 16

الفرع الثاني - الاجتهاد الثاني

بيع النجش صحيح مع الأثم

قال بهذا الاجتهاد كل من الحنفية [1] و الشافعية [2] في الصحيح ... و الحنابلة في قول [3] .

و قد توصل أصحاب هذا الاجتهاد إلى قولهم بالأدلة التالية:

1 -أن النهي عن النجش في الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعود إلى الناجش لا إلى العقد و بالتالي، فهو يؤثر في البيع، لأن النهي ليس في معنى العقد و شرائطه بل لمعنى خارج عن العقد، ... و هو الخداع، فلم يقتض الفساد. [4]

(1) - ملتقى الأبحر، ج2/ 27.

(2) - الأم، للشافعي، مج2/ج2/ 91.

(3) - الإنصاف للمرداوي، ج4/ 295.

(4) - بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج2/ 272 - 273.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت