الصفحة 25 من 37

والشراء بثمن مؤجل هو الدافع الذي يحرك جل ـ إن لم نقل كل ـ طالبي التعامل عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء.

إن ازدياد التعامل في عالم اليوم في الشراء بالأجل أدي بدوره إلي زيادة الطلب علي بيع المرابحة والمرابحة للآمر بالشراء. علمًا بأن الأجل ليس شرطًا في بيع المرابحة ولا المرابحة للآمر بالشراء ولكنه الغالب فيهما خاصة في الأخير.

1ـ2 نشدان الخبرة:

كأن يطلب أحد المتعاقدين من الآخر أن يشتري سلعة ويعده بشرائها منه وتربيحه فيها. معتمدًا في كل ذلك علي خبرة المطلوب منه. يقول الموصلي: وللناس حاجة إلي ذلك، لان فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء، فيستعين بمن يعرفها ويطيب قلبه بما اشتراه وزيادة [1]

ولئن وردت هذه العبارة في بيع المرابحة إلا أنها صالحة للاستدلال بها بذات القدر في بيع المرابحة للآمر بالشراء.

3 ـ صورة بيع المرابحة للآمر بالشراء وتعريفه:

1ـ يطلب أحد المتعاقدين (الآمر بالشراء) من الآخر (المأمور أو المطلوب منه) شراء سلعة مسماة بعينها أو بوصفها.

2ـ يعد الآمر بالشراء، أنه متي اشتري المأمور السلعة فانه أي الآمر:

-سيقوم بشرائها منه،

-وسيربحه فيها.

3 -إذا قبل المأمور الطلب فعليه أن يقوم بشراء السلعة المطلوبة حتى تؤول بموجب ذلك ملكية السلعة له.

4 -إذا ملك المأمور السلعة فعليه أن يعرضها علي الآمر بالشراء وفقًا لشروط الاتفاق الأول بينهما.

5 -عند عرض السلعة علي الآمر، يكون له ـ علي الصحيح ـ الخيار في أن يعقد عليها بيعًا بناء علي وعده الأول أو أن يعدل عن شرائها.

(1) الاختيار لتعليل المختار 2/ 39 نقلًا عن كتاب المرابحة أصولها وأحكامها للدكتور / أحمد علي عبد الله ص.24

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت