الصفحة 24 من 37

مؤشر الإرباح وما دام الأمر في هذا البحث يتعلق ببيع المرابحة ولبيع المرابحة للأمر بالشراء وسوف نتناول المنشورات الصادرة في هذا الشأن.

أحكام بيع المرابحة:

المرابحة من بيوع الأمانة وهي في اصطلاح الفقهاء هي البيع بمثل راس مال المبيع أو تكلفته مع زيادة ربح معلوم، وصفتها أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشتري به السلعة، أو تكلفتها، ويشترط عليه ربحًا.

ومن شروط بيع المرابحة:

1ـ أن يبين المصرف للعميل (المشتري) راس المال الأول (أي الذي اشتري به السلعة أو تكلفة السلعة)

2 ـ أن يكون العقد الأول صحيحًا.

3 ـ أن يكون العقد الأول خاليًا من الربا علي وجه الخصوص.

4 ـ أن يبين المصرف العيب الحادث بعد الشراء وكل ما هو معني العيب.

5 ـ أن يبين المصرف صفة ثمن الشراء: نقدًا أم موجلًا.

6 ـ إذا اختل أي من الشروط (أعلاه) يكون المشتري بالخيار في: ـ

-إمضاء البيع علي حاله، أو

-الرجوع بالنقص، أو

-فسخ العقد.

وينبغي التنويه إلي أن بيع المرابحة هو بيع السلعة المملوكة للبائع وقت التفاوض عليها وحتي التعاقد وهو بذلك يختلف عن بيع المرابحة للآمر بالشراء علي نحو ما سيأتي:

أحكام بيع المرابحة للآمر بالشراء: ـ

1ـ الغرض من هذا البيع: نشأت فكرة بيع المرابحة للآمر بالشراء ـ فيما يبدو لتحقيق غرضين:

1ـ1 طلب التمويل:

إذ يطلب الآمر بالشراء من المصرف شراء السلعة، ويعده بشرائها منه وتربيحه فيها، باعتبار أن المصرف (المأمور) سيبيعها له بثمن مؤجل كله أو بعضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت