(67) مجموع الفتاوى 30/ 265.
(68) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 29/ 508"يجوز في أصح الروايتين عن أحمد للمشتري أن يبيع هذا الثمر، مع أنه من ضمان البائع"أ. هـ.
(69) مجموع الفتاوى 29/ 403.
(70) تهذيب السنن 9/ 257.
(71) انظر الفروع 4/ 185 - 186، والإنصاف 12/ 299.
(72) انظر المصدرين السابقين والأخبار العلمية ص 193.
(73) المنتقى من فرائد الفوائد ص 1160.
(74) انظر المصادر السابقة.
(75) حاشيته على الروض 1/ 539.
(76) ومثل ذلك إذا ثبت ببينة.
(77) الشرح الممتع (8/ 436) .
(78) المذهب: صحة بيعه على قادر على أخذه. انظر الفروع (4/ 21) ، والإنصاف (11/ 89 - 90) والمنتهى (2/ 261) ، والروض ومتنه (11/ 461) ، والشرح الممتع (8/ 162) .
(79) الصواب: صحة بيعه على قادر على رده، واختاره الموفق في الكافي (3/ 20) ، وصاحب الشرح فيه (11/ 89. 93 - 94) ، وقدمه ابن مفلح في الفروع (4/ 21) ، وقال اختاره الشيخ - يعني ابن قدامة- وغيره، وذكره القاضي في موضع (و هـ م) يعني وفاقًا لأبي حنيفة ومالك) ا. هـ وصوبه المرداوي في الإنصاف (11/ 89/94) ، وانظر الشرح الممتع (8/ 59) .
(80) انظر المنتقى من فرائد الفوائد ص 160.
(81) انظر الفروع (4/ 21) ، والإنصاف (11/ 90. 94) ، والمنتهى (2/ 261) .
(82) مثل أن يكون لزيد في ذمة عمر سيارة مؤجلة إلى سنة، فيبيعها زيد على بكر بمائة ألف مؤجلة إلى سنتين، مع بقاء الدينين مؤجلين.
(83) انظر المغني (6/ 106) ، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (20/ 512. 29. 472) ، والعقود (ص 235) ، وتفسير آيات أشكلت (2/ 637. 665) ، وإعلام الموقعين (2/ 8) ، وإغاثة اللهفان (1/ 364) .
(84) تنبيه: قد يظن البعض أن شيخ الإسلام -رحمه الله- يجيز هذه الصورة وهي بيع الدين المؤجل بالدين المؤجل، إذا كان ذلك على الغير؛ لأنه يجيز بيع الدين على الغير، وهذا من الخطأ عليه -رحمه الله- لأنه وإن أجاز بيعه على الغير فلا يلزم أن يجيز هذه الصورة (بيعه على الغير وهو مؤجل بدين مؤجل آخر) بل مقتضى كلامه- المتقدم في المطلب الأول- عدم جواز هذه الصورة، وجواز ما سقط فيه أحد الدينين، أو كلاهما. انظر العقود (ص235) ، وتفسير آيات أشكلت (2/ 637.639. 665) ، إعلام الموقعين (2/ 9) .
(85) تفسير آيات أشكلت (2/ 665) .
(86) العقود (ص 235) .
(87) مجموع الفتاوى (29/ 472) .
(88) فإن قيل: ما الفرق بينه وبين القسم الثالث؟
فالجواب: أن الفرق إنما هو من حيث تقدم الثمن والمثمن في القسمين، وتأخرهما، وإلا فالحكم واحد على الصحيح - كما سيأتي- ففي القسم الثالث: المتقدم والساقط هو المثمن، والمتأخر والواجب هو الثمن (عقد البيع