المعروف تمامًا)، وفي القسم الرابع: المتقدم والساقط هو الثمن، والمتأخر والواجب هو المثمن (عقد السلم المعروف تمامًا) .
(89) انظر إعلام الموقعين (2/ 9) ، والمغني (6/ 410) ، والشرح (12/ 281) ، والإنصاف (12/ 105) ، والكشاف (3/ 1512، 1551، 1554، وحاشية ابن قاسم على الروض(4/ 523. 5/ 26) .
(90) إعلام الموقعين (2/ 9) .
(91) حاشيته على الروض (5/ 26) .
(92) قال موفق الدين ابن قدامة - رحمه الله- (إذا كان له في ذمة رجل دينار فجعله سلمًا في طعام إلى أجل لم يصح، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، منهم مالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، والشافعي) ا. هـ المغني (6/ 410) ، وذكره صاحب الشرح الكبير فيه (12/ 281) .
(93) قال شيخ الإسلام - رحمه الله- (بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام، ولا إجماع، وإنما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، والكالئ هو المؤخر الذي لم يقبض، فهذا لا يجوز بالاتفاق) . فتاواه (20/ 512) .
(94) انظر مجموع فتاواه (20/ 512. 29. 472. 264) ، والعقود ص 235 وتفسير آيات أشكلت (2/ 638. 639. 640. 665.
(95) إعلام الموقعين (2/ 9) .
(96) إعلام الموقعين (2/ 9) .
(97) تقدم تخريجه هامش (6) .
(98) إعلام الموقعين (3/ 340) بتصرف يسير جدًا.
(99) انظر مجموع فتاواه (29/ 503. 510. 519) ، وتفسير آيات أشكلت (2/ 659 - 662. 639) .
(100) انظر تهذيب السنن (9/ 257. 259. 261) .
(101) انظر المغني (6/ 410) ، والشرح الكبير (122/ 281) ، وحاشية ابن قاسم (4/ 522) .
(102) انظر الفروع (4/ 186 - 187) ، والإنصاف (12/ 298) ، والمنتهى (2/ 356. 388. 3911) ، والكشاف ومتنه (3/ 1512. 1551. والروض(1. 516) -517. 540).
(103) مجموع فتاواه (20/ 512) .
(104) العقود (ص235) .
(105) إعلام الموقعين (3/ 340) بتصرف يسير جدًا.
(106) انظر حاشية ابن قاسم (4/ 523) ، ومختارات من إعلام الموقعين (ص 39) ، والمنتقى من فرائد الفوائد (ص 161) .
(107) انظر مجموع فتاواه (29/ 517. 519) .
(108) انظر تهذيب السنن (9/ 57. 261) .
(109) سبق تخريجه هامش رقم (45) .
(110) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/ 519) ، وتهذيب السنن (9/ 257. 261) .
(111) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (20/ 512. 29/ 472. 510. 511. 516.) وتفسير (2/ 638 - 639 - 640 - 665) ، وإعلام الموقعين (2/ 8 - 9. 3/ 340) ، وتهذيب السنن (9/ 261) وحاشية الشيخ محمد بن عثيمين على الروض (1/ 517) ، والشرح الممتع (8/ 434) .