هـ - وكذا إذا أخرج المرء إلى طريق العامة روشنًا أو ميزابا .. الخ ، جاز انتزاعه لأنه حق مشترك ، وإذا سقط على الماشي فعطب ، فالدية على عاقلته لأنه: [ متعد فيه بشغل طريق المسلمين هواءه بما ليس له حق الشغل ] (1) .
و - وكذا ..[ إذا مال حائط إنسان إلى طريق العامة ، فطالبه بنقضه مسلمٌ أو ذمي ، فلم ينقضه مدة أمكنه نقضه فيها ، حتى سقط ضمن ما تلف به .
والقياس: أنه لا يضمن ، لأن الميلان وشغل الهواء ليس بفعله ، فلم: يباشر القتل ، ولا بسببه .. فلا ضمان عليه .
وجه الاستحسان: أن الهواء صار مشغولًا بحائطه ، والناس كلهم فيه شركاء - على ما مرَّ - ] (2) .
ز- ما ورد في المبسوط .. أنه يجوز للسلطان التعزير لأخذ المال من المماطل ، كضمان عن
أضرار التأخير (3) ، وذلك يعني ان"حق"صاحب المال في وصول الحق إليه ، يجوز الاعتياض عنه . ؟؟؟؟؟؟ نتحقق من النص ؟؟؟؟؟
ح - وعن محمد بن الحسن الشيباني:[ تجب حكومة العدل بقدر ما لحق المصاب من ألم في الجراحات التي تندمل .
قلت / وهذا يعني: أن حق الإنسان في أن يعيش بأمان وطمأنينة ، وألا يُسبب له أحدٌ: ألمًا ، أو أذىً . وقد جعل قُبالته حقًا ماليًا ، فضلا عن العقوبات التعزيرية .
ط - وأحكام [ حكومة العدل ] غالبها تصب في هذا المآل ، بل هي جهة أخرى تدل على اعتبار ما فات الإنسان من منفعة في الأمن والراحة قد اعتبر مالا ، وكل هذا جائز ، والوجهان مقبولان .
ي - وحق الإنسان في الحياة ، قد جعل له حق المطالبة بالزكاة ، وحق المطالبة بالمال فيما زاد عنها عن الزكاة للمحتاج .
وهذا أمر معلوم .. ولا حاجة لنقل النصوص فيه ، فهو مشهور معلوم.
ك - وحق الضيف في الضيافة ، ومما ورد في الآثار .. أنه: يقاتل على حقه (4) ، ولسنا بحاجة الى نقل النصوص لمعلومية هذا .
(1) الاختيار- 5 / 45 .
(2) الاختيار - 5 / 46 .
(3) المبسوط - 3 / 178 .